الشهيد الأول
323
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
الظهر ، وهو قول الله عز وجل : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) فإذا زالت الشمس لم تمنعك إلا سبحتك ) . قال : ( صدق ) ( 1 ) . وعن عبيد بن زرارة عنه عليه السلام : ( إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا ، إلا أن هذه قبل هذه قبل هذه ، ثم أنت في وقت منهما حتى تغيب الشمس ) ( 2 ) . وعن الصباح بن سيابة عنه عليه السلام : ( إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين ) ( 3 ) ومثله عن سفيان بن السمط ( 4 ) ، ( و ) عن مالك الجهني ( 5 ) وكذا رواه منصور بن يونس عن العبد الصالح عليه السلام ( 6 ) . ورواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، وزاد فيه : ( فإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخر ) ( 7 ) . وفهم بعض من هذه الأخبار اشتراك الوقتين ، وبمضمونها عبر ابنا بابويه ( 8 ) ونقله المرتضى رحمه الله في الناصرية عن الأصحاب ، حيث قال : يختص أصحابنا بأنهم يقولون : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر معا ، إلا إن الظهر قبل العصر . قال : وتحقيقه انه إذا زالت دخل وقت الظهر بمقدار ما يؤدى أربع ركعات ، فإذا خرج هذا المقدار اشتراك الوقتان . بمعنى ذلك : أنه يصح أن يؤدى في هذا الوقت المشترك الظهر والعصر بطوله ، والظهر مقدمة ،
--> ( 1 ) الكافي 3 : 275 ح 10 ، التهذيب 2 : 20 ح 56 ، الاستبصار 1 : 260 ح 932 . والآية في سورة الإسراء : 78 . ( 2 ) الفقيه 1 : 139 ح 647 ، التهذيب 2 : 26 ح 73 ، الاستبصار 1 : 246 ح 881 . ( 3 ) التهذيب 2 : 243 ح 964 ، الاستبصار 1 : 245 ح 874 . ( 4 ) التهذيب 2 : 244 ح 965 ، الاستبصار 1 : 246 ح 875 . ( 5 ) التهذيب 2 : 244 ح 967 ، الاستبصار 1 : 246 ح 877 . ( 6 ) التهذيب 2 : 244 ح 966 ، الاستبصار 1 : 246 ح 876 . ( 7 ) الفقيه 1 : 140 ح 648 ، التهذيب 2 : 19 ح 54 . ( 8 ) المقنع : 27 ، الهداية : 29 .